بمجرد انفصال الزوجين، تبدأ المرأة في الكثير من التساؤلات حتى تحصل على أبسط حقوقها، من أجل الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية، لتسكن داخله وتربي فيه أطفالها، وتتنوع الحالات التي من الممكن أن تسقط فيها قرار التمكين، وحينها لا يحق لها هذا الطلب .
ووفقاَ للمادة 44 مكررا من قانون العقوبات فأن التمكين هو مسألة مسكن الزوجية بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامي العام، يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، حتى تتمكن الزوجة من "شقة الزوجية"، ويجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال مدة حددها القانون ,
امتلاك الحاضنة لمسكن خاص وعن امتلاك الحاضنة لمسكن خاص، فهناك حالة توفير الزوج لسكن بديل، يطابق المواصفات التي بالمسكن القديم، سواء إيجار أو تمليك، أو في حالة تواجد ممتلكات أو أموال تخص الطفل تحت سن الحضانة، ويمكنه بها الحصول على منزل مستقل، وفي حالة امتلاك الحاضنة لمسكن خاص بها وتقيم به، ويكون بإمكانها تولى حضانة الصغار به
الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية هناك أوراق مطلوبة من أجل استصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، وهي وثيقة أو شهادة الزواج، وصورة الرقم القومي للزوجة، ومحضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن، وشهادة ميلاد الصغار .
حالات تسقط قرار التمكين هناك حالات تسقط قرار التمكين هو قرار يصدر بأن يكون للزوجة بيتا مستقلًا بالصغار، وأن يحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت منه بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة للنيابة العامة بقصد حصولها على شقة الزوجية كمسكن لها وأبناءها، إن كانوا دون سن الحضانة
وهناك حالات 6 تسقط فيها قرار التمكين قنونيًا، أولها بلوغ الصغار السن القانوني للحضانة وهو 15 عاما للولد، و17 للفتاة، وحالة سقوط الحضانة وفقًا للقانون، في حالة عدم وجود ولي تذهب إليه حق الحضانة، بالإضافة لاختيار الولي إيجار سكن أو علاوة نقدية، ويكون كبديل لمحل إقامة الزوج .
استعادة الزوج مسكن الزوجية يجوز للزوج استعادة مسكن الزوجية، إذا كان نص القرار على منزل آخر ليس ملك للزوج، وإذا ثبت أنه جرى بيع المسكن المخصص للحضانة، قبل الطلاق، ويستطيع الزوج استعادة مسكن الزوجية، في حال زواج الأم، وحينها يمكنه الحصول عليه كحاضن .
شروط التمكين من مسكن الزوجية أما عن شروط التمكين من مسكن الزوجية، فيجب الإقامة بشكل فعلي بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة، وضروة إعلان قرار التمكين