التزوير لدي الفقه والقضاء هو تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المقررة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر.
وإختلف الفقهاء على مدى إمكانية حصول التزوير بطريق الترك أي بإغفال ذكر بيان كان من الواجب إدراجه في المحرر بما يؤدي إلي أن يصبح مضمون المحرر مختلف في الجملة عما كان يجب أن يكون عليه .
أمثله التزوير بالترك :
1- إمتناع كاتب العقد عن ذكر شرط جزائي إتفق أطراف العقد عليه.
2- إمتناع المأذون عن شرط إشترطته الزوجة يجعل العصمة في يدها.
3- إمتناع موظف البريد أو البنك عن ذكر بعض مبالغ أودعها المدخرون في صندوق البريد أو البنك في يوم معين .
4- إغفال أمين السر عمداً دفاع الخصوم في محضر جلسه المحاكمة.
وهذا الخلاف قديم ووجد في الفقه المقارن وانتقل إلى الفقه المصري وسببه استقرار الفقه والقضاء علي أن طرق التزوير في المحررات وردت على سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل فلا يصح القياس عليها أو التوسع فيها وليس الترك أو الاغفال من ضمنها كما أن التزوير لديهم يجب ان يحصل بفعل إيجابي وليس سلبي .
وتميل محكمة النقض المصرية إلي إمكانية تحقق التزوير في المحررات الرسمية بطريقة الترك متي كان البيان المتروك في المحرر من البيانات الجوهرية الواجب إدراجها فيه كي يكون للمحرر المعني الذي حرر من اجله ولقد عرضت محكمة النقض للمسألة منذ زمن واخذت بما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا وإيطاليا إذ قضت بأن الراي القائل بعدم وقوع التزوير بالترك لأن الترك لا يعتبر تغيير للحقيقة ، إذ التغيير يقتضي فعل إيجابي من جانب مرتكبه والذي يترك شيأ يجب اثباته لأ يرتكب عمل إيجابي قول غير سديد إذ يجب إلا يقتصر النظر علي الجزء الذي تم تركه بل يجب النظر إلي ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإن ترتب علي الترك تغيير في مؤدي هذا المجموع.